الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [38]: في الرّجل إذا تزوّج ثم صح أنه مملوك
مسألة:
303
(2)
وقيل: في (1) عبد رجل تزوّج بحرّة ولم تعلم ثم علمت من (2) بعد ما
دخل بها؟
فإن كان بإذن سيده؛ فهي بالخيار؛ إن (3) شاءت أقامت معه فهي زوجته، وإن شاءت فلها الصداق في نفسها (4). وإن كان بغير إذن سيده؛ فرق بينهما.
هي
وقال من قال لها الخمسان من الصداق.
وقال أبو عبد الله: لا صداق لها.
(7)
قال أبو سعيد: إن كان (5) التزويج بغير إذن سيّده، ولم يتمه سيده، ولم تعلم
بذلك؛ فقد قيل: إنّهما يُفرّق بينهما.
وأمّا الصداق؛ فقال من قال في رقبته بمنزلة الجناية.
(7)
وقال من قال: إنّه عليه؛ إن عتق (7) يوما ما، ولا يجرّ على سيّده من
في رقبته ولا في غيره.
وقال من قال: لا صداق لها عليه؛ لأنها أمكنته من نفسها.
ذلك
شيء
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في ب «فإن».
(4) في م «رقبته».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «يتممه».
(7) في أ «إن عليه عتق». وفي م «إنّه أعتق».