المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٥

304

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

المجلد التاسع عشر

باب [39]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ في المرأة إذا زوّجت بغير كفء وغيّر الأولياء التزويج

پہلے اس مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

قلت: العرب كلّهم أكفاء لبعضهم بعضًا؟

قال:

نعم، إِلَّا من يُردّ نكاحه بما جاء فيه (2) الأثر

من

الأعمال.

قلت: وما هم؟

قال: النتاج، والبقال، والحجام، والمولى، واللقيط.

قلت: والموالي جميعًا بعضهم أكفاء لبعض (3)؟

قال: نعم.

مسألة:

قال أبو سفيان: في امرأة أرادت أن تتزوّج بمولى، فكره أهلها ذلك؟ قال أبو سفيان: إن زوجها رجل من المسلمين برضاها؛ فلا بأس. وأحبّ

إلي أن لا تتزوّج إلا بأمر السلطان.

(1) في أ «من غير كفؤ وغير الولي».

في ب «بما جاء فيه في». وفي م «لما جاء فيه».

(3)

أ «والموالي كلّهم لبعضهم بعض

أكفاء».

١١٬٢٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.