المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [39]: في المرأة إذا زُوِّجت بغير كفء وغيّر الأولياء التزويج

مسألة:

305

وإن تزوّجت امرأة عربية بمملوك، وزعمت أنّ أباها ولّى رجلًا قبل موته تزويجها، وأنكر أخوها نكاحها؟

فإن كان لها على ما ادعت بيّنة تُركا على نكاحهما إذا رضيت؛ إن كان الوالد قد علم تزويجها بمملوك، وأجاز ذلك، وإلا فلأخيها أن ينزعها، وأن ينقض نكاحها.

كان (1)

مسألة:

وقال في مولى ملك عربيّة، فأنكر رجل من فصيلتها ولو بعد حين، ولو فصيلة غير فصيلتها، إلا أنه يلقى فصيلتها؟

من

فله ذلك؛ ما لم يدخل الزّوج، ويُفرّق بينهما. وإن دخل بها؛ لم يفرق بينهما، إلّا أن يطلب ذلك أولى الناس بها بعد وليها.

مسألة:

قلت له: فهل يجوز لعبد من المسلمين أن يتزوّج حرّة من أهل الكتاب؟

قال: نعم.

قلت له (2) فإن طلب أحد من أوليائها أن يُفرّق بينه وبينها؛ لأنه أنف عنه،

هل يجوز (3) بينهما؟

فكان». (1) في م «حين،

(2) ناقصة من أ.

(3) كذا في كل النسخ، إلا أنه يبدو أن هنا سقطا، أو لعلهما سؤالان متتابعان، ويكون جوابهما واحدًا.

١١٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.