المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد التاسع عشر

قلت له: فإن امتنع وليّها أن لا يزوّجها بعبد وهي راضية به، هل لوليها ذلك عليها، ويكون وليّها بمنزلة الأولياء من المسلمين من الآنف إذا أنف عنه؟ قال: فإنّما عرفنا أنه لا يرد نكاح المسلم إذا كان عبدًا أو مولى، أو فيه أحد

شيء من الخصال التي يُردّ بها النكاح إذا كانت المرأة من العرب.

وأما إذا كانت من غير العرب؛ فليس لوليّها عندنا أنف في تزويجها لمن تحلّ له أو يحل لها؛ إذا رضيت به.

قلت: فأهل الكتابين من اليهود والنصارى هم من العرب أم من غير العرب؟

قال: فهم عندنا من غير العرب وهم عندنا من العجم.

وقال: إنّ العرب لم يُقرُّوا على دين من الأديان، ولم يُقبل منهم إلا الإيمان

بالجملة أو الشيف.

(1) ناقصة من أ.

١١٬٢٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.