المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٨

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

307

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عالية

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسالح

باب [40]

في الوكالة في التزويج

سابع كاتب المصنف وكان لي في ال صالح س مبارک کا ہے

الضياء: وليس لولي المرأة أن يوكل في تزويجها غير الثقات يزوّجونها. فإن فعل ولم يجز الزوج؛ فليجدّد () التزويج. وإن دخل بها الزوج؛ لم يُفرّق بينهما.

وسألته (ه)

(1) في أ «يزوجوها».

333

مسألة (4):

عن رجل وكل رجلا في تزويج حرمته (6) على صداق ألف

أ «فليجددوا».

في ب زيادة «مسألة:

من

الحاشية: وعن رجل أمر رجلا أن يزوّج ابنته على صداق معروف، فزوجها الرجل على أقل من ذلك الصداق الذي حدّ له أبوها أو أكثر، هل عليه غرم إن كان أقلّ، وهل يثبت لها إن كان أكثر؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان الزوج أعلم المرأة بالذي تزوّجها عليه من الصداق من قليل أو كثير، فرضيت به وأجازته على نفسها؛ فليس للمرأة إلا ذلك، ولا غرم على المزوّج. وإن كانت المرأة لم تعلم بالذي زوّجها عليه ولا أعلمها بذلك الزوج (لعلها: المزوج) فلها صداقها الذي فرض أبوها، وإنما تتبع المرأة الزوج بتمام الصداق، ويتبع الزوج الذي زوّجه إن كان لم يعلم بالذي أمر به أبوها وزوجه المأمور على أقل من ذلك، فليس للزوج غرم على الذي زوجه؛ لأنه لم يغرم لعله لم يغرّه. وإن كان تزوّجها على أكثر مما أمر به الأب؛ ثبت للمرأة ذلك على الزوج، ولا يتبع الزوج أحدًا. وإن كان الأب لم يحدّ للوكيل حدا، فزوّج الوكيل على شرط معروف، وسكناها ببلد معروف، وقبل الزوج بذلك؛ ثبت ذلك للمرأة، وكان على الزوج ما قبل به من الصداق والشرط الذي شرط عليه الوكيل من تلقاء نفسه.

رجع».

(4) زيادة من ب.

(5) في أ «وسألت». (6) في أ «حرمة».

١١٬٢٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.