المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٩

308

المصنف

المجلد التاسع عشر

درهم، هل للوكيل أن يزوّجها على ما اتفقا عليه من الحق بأمرها، ولا يُعلم

الولي بذلك؟

قال: ليس له ذلك عندي.

قلت له: فإن زوجها ورضيت، هل يقع التزويج ويلحقهم التقصير، أم لا يقع التزويج على حال؟

قال: إن دخل بها؛ أعجبني أن يثبت التزويج؛ ما لم يكن شرط عليه) أن لا يزوّجها إلا بكذا وكذا.

قلت له: فإذا كان وكّله على أن يزوّجها على ألف درهم، فزوجها برضاها

على خمسمائة درهم، هل يقع التزويج.

قال:

عندي أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

ففي بعض القول: إنّ التزويج برضاها (2) جائز، إلا أن يكون قال له على (3) أن لا يزوّجها إلّا على ألف درهم. فإذا قال هكذا؛ لم يقع التزويج. وفرّقوا بين قوله على أن، وعلى أن لا، على هذا القول.

وفي بعض القول: إنّ (4) التزويج لا يقع؛ لأنه قد خالف أمر الولي، ولكنّه يحتج على الوليّ أن يزوّجها بما طلبت، فإن فعل؛ لم يكن قد ابتز (ه) بالأمر دونه، وإن لم يفعل؛ قطعت حجّته، وجاز للأولياء بعد أن يزوجوها على ما طلبت، أو من يقوم مقام الأولياء، على ما يوجبه الحق.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «هو رضاها».

(3) ناقصة من

أ.

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في أ «ابتر». وفي ب «ابتن».

١١٬٢٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.