الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
309
قلت: فهل للوكيل أن يزوّجها قُدّام رجلين من أهل القبلة، مما يلي من
النّاس، من غير أن يطلب ثقات (3) يرجو أن تقبل شهادتهم على الصداق؟
قال: ينبغي له أن يجتهد في أمانته؛ حتى يجعلها في أبلغ مواضعها.
قلت له: فإن فعل وزوجها قدام رجلين من أهل القبلة، أيكون في ذلك آثما، ويلحقه (3) معنى الخيانة أم لا؟
قال: عندي؛ إن قصد بذلك إلى تضييع أمانته؛ خفت أن لا يسلم من
مخالفة الحق.
وإن كان قصد إلى ما يسعه على قول من يجيز شهادة أهل القبلة؛ فأرجو أن لا بأس عليه في ذلك؛ إن شاء الله. قلت له: فإن لم تقم للمرأة حجّة من طريق الشّهادة بصداقها، هل يلحقه ضمان في ذلك (4)؟
قال: إذا لم يقصد إلى إتلاف مالها في ذلك؛ فلا يلحقه عندي) ضمان في ذلك؛ إن شاء الله.
(6)
وقال: إن لم يجز للوكيل إلّا الثقات لم يجز للولي، فإذا لم يجز (7) ذلك؛ ضاق ذلك على الناس. ورأيته يذهب إلى قول من يقول: إن التزويج قدام أهل القبلة جائز إذا كانوا موحّدين؛ لسهولة ذلك على الناس.
(1) في م «فمن».
(2) في
ب «بقايا». وفي م «ثقات».
(3) في أ زيادة «في».
(4) في م «الصداق».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) في أ «يخرج».