المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

قلت له): ما (2) تقول في رجل وكل رجلا في تزويج امرأة، والوكيل يعلم أنه وليّها ولم تعلم البينة أنه وليها (3)، يجوز (4) لهم أن يشهدوا (ه) على تزويجها أم لا؟

قال: يجوز لهم أن يشهدوا (6) على العقد، على قول بعض.

قلت: فإن وليّها وكل وكيلا في تزويجها، فوكّل الوكيل وكيلًا آخر، فزوجها الوكيل الثاني؛ وكيل الوكيل، يثبت هذا أم لا؟

قال: إن زوّج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأوّل فهو فعل الوكيل الأوّل إذا حضروا التزويج ثابت على قول وفيه اختلاف. وإن غاب الوكيل الأول؛ لم يثبت على أكثر القول.

مسألة (7):

(7)

ومن زوج امرأة معه) أنه وليها بالشهرة، ولا يعرف صحة النسب إلّا ما شهر

أنه معه

ولي لها من غير أن تكون تلك الشهرة يعرفها أهل البلد كافة، وإنّما هي

شهرة مع بعض، وليس أحد ممن لا يعرف الشهرة ينكرها؟

فهذا تزويج صحيح، وهو وليها ما لم يتناكروا.

(1) زيادة من ب.

(2) في أ «فما». (3) «أنه وليها» ناقصة

(4) في م «أيجوز».

(5) في أ «شهدوا».

(6) في أ «شهدوا».

من

أ.

(7) ناقصة

من

أ.

(8) في م «على».

١١٬٢٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.