الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
311
مسألة (1).
وإذا وصل جماعة إلى رجل لا يعرفهم، فوكّله رجل منهم (2) في تزويج امرأة
لا يعرفها؟
فلا يجوز
له ذلك.
فإن قال: إنّه وليّها، وشهد له الباقون بالولاية، وكان الشّهود ممن تقبل شهادتهم؟ جاز له أن يقبل ذلك ويزوج.
وإن علم هو أنه وليّها وزوجها، ولم يعلم الشهود أنه وليها؟
جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول.
مسألة:
ومن أراد أن يزوّج امرأة وليّها غائب، فأرسلت إليه رسولًا، فغاب أيامًا ثم جاء فقال: قد وصلت إليه وجعلني وكيلًا في تزويجها؟
فلا يُقبل منه إلا بالصّحة وليس للرّجل أن يتزوجها (3) بلا صحة وكالة.
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل أمر رجلًا أن يزوّج حرمة له، وجعله وكيلًا في تزويجها، فزوّجها مرّة، هل له أن يزوّجها ثانية ما لم يحدّ له؟
قال:
أنه عندي يخرج في
ذلك
معني
الاختلاف:
(1) ناقصة من
(2) في أ «منهم رجل».
(3) في أ «يزوجها».