المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد التاسع عشر

ففي بعض القول: إنّ (1) له أن يُزوّجها زوجًا بعد زوج بالوكالة والأمر، ما لم يحد له، حتى يموت الولي.

وفي بعض القول: ليس له أن يُزوّجها إلا مرة واحدة.

وفي بعض القول: إنّ (2) له أن يزوّجها مرّة بعد مرّة؛ ما لم يحدّ له في الوكالة،

وليس له في الأمر أن يزوّجها إلا مرة واحدة على نحو ما يخرج عندي. وكذلك إذا وكّله في طلاق زوجته. وأما إذا أمره؛ فلا يعجبني أن يثبت إلّا مرّة (3) واحدة. ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف (4)، ولعله لا يتعرى من ذلك).

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن رجل وكل رجلا في تزويج حرمته، ولم يحدّ له يزوّجها أحدًا (6) بعينه، هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه ولا يوكل غيره؟

قال: يخرج عندي في ذلك اختلاف:

قال من قال: إنّ ذلك جائز.

وقال من قال: إنّ (7) ذلك مكروه، فإن فعل؛ فلا بأس.

وقال من قال: ليس له ذلك.

وكأني رأيته يجيز ذلك. وقال: عندي أنّه كلّما فوّض إليه من الأشياء من دراهم يفرّقها على الفقراء وهو فقير، أو أعطى سلعة وهي مما يكال أو يوزن،

(1) ناقصة أ.

من

(2) في أ «إنه».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) في ب «الاختلاف».

في ب «الاختلاف أيضًا» وهو توضيح.

في ب «ولم يحدّ له في تزويجها أحدًا». وفي م ولم يحد هل أن يزوّجها أحد

(7) ناقصة من أ.

بعينه».

١١٬٢٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.