الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
313
أو وكالة في تزويج ونحو ذلك، فإذا أراد أن يشتري من ذلك أو يأخذ من (1) الدراهم فهذا عندي معنى واحد.
قلت له: فإن وكل الولي هذا الذي يريد أن يزوّج نفسه المرأة، وأمره الولي أن يزوّج نفسه هل يجوز ذلك أم تدخله الكراهية مثل الأولى؟
قال: هذا عندي غير الأوّل، وله أن يزوّج نفسه، وذلك جائز له، ولا أعلم في
ذلك اختلافا.
قلت له: فإذا زوج الوكيل هذه المرأة بإذن الولي، ثم شك الزوج في عقدة (2) النكاح، هل يجوز للوكيل أن يعود يزوّجه ثانية بغير رأي الولي بالوكالة المتقدّمة؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: ولا ينعقد على الزوج من الصداق إلّا ما وقع عليه التزويج أولا؟ قال: معي؛ أنّه إذا جدّد التزويج من غير وجوب طلاق؛ فإن كانت العقدة الأولى لم تثبت كان التزويج إنّما ينعقد على الزوج بالصداق الذي وقع عليه التزويج الآخر (3). وإن كان قد ثبت النّكاح بالتزويج الأوّل؛ لم يضرّ هذا العقد الآخر شيئًا عندي، وإنّما تزوّج بزوجته عندي إذا اتفق الصداقان وإن كان الآخر أكثر، ولم يكن النكاح الأول ثابتا؛ أنه فعندي يلزمه الصداق الآخر، وإن كان النكاح الأول (4) ثابتا؛
كان الصداق الأوّل عليه، ولا يلزمه من هذا شيء إذا كان احتياطا.
قلت: فإن طلق الزوج المرأة قبل الدخول أو بعده، هل للوكيل أن يزوّجه بالوكالة الأولى التي وكله الولي وأمره أن يزوجه؟
قال: عندي أنّ ذلك مما يجري فيه الاختلاف.
(1) في أ زيادة «ذلك».
أ «عقد».
(3) في أ «الأخير». (4) في أ «وإن النكاح.