المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد التاسع عشر

وفي) بعض معاني القول أنّ ذلك جائز أن يزوّجه مرّة بعد مرة؛ ما لم يكن الوليّ حدّ له في مرّة واحدة. ولعلّ في بعض القول أنّ ذلك لا يجوز أن يزوجه. قلت له: فإن طلقها الزوج ثلاثًا، وتزوّجت (2) غيره، ثم طلقها أو مات (3)، هل

للوكيل أمر في الوكالة أن يزوّجها ممن كان الولي أمره أن يزوّجه بها؟ قال: معي؛ أنّ (4) المعنى واحد؛ ما لم يكن حدّ له في مرّة وحدها)، في معاني

الاختلاف.

قال: وكذلك عندي لو وكله في تزويجها هكذا، ولم يحدّ له في مرة ولا أكثر

ولا في أحد بعينه (1)

فقال

من قال: يزوّجها مرّة ثم لا يعود يزوّجها بتلك الوكالة إلا بتجديد من

الولي له) الوكالة.

وقال من قال: يجوز أن يزوّجها بمن رضيت مرّة بعد مرة، وزوجا بعد زوج،

ما دام الولي حيًّا حاضرًا، ولم ينزع الوكالة منه.

مسألة:

فإن ادعى الولي أنه حدّ له. وقال الوكيل: لم يحد (8)

فالقول قول الولي.

(1) في أ «في». وفي ب «ففي».

في م «ثم تزوجت».

(3) في م زيادة «عنها». (4) في أزيادة «هذا».

(5) في م «واحدة».

(6) أي: كذلك في هذا اختلاف.

(7) في م «له من الولي من له».

(8) في أ «تحد».

١١٬٢٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.