المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج

المصنف

وإن ادعى الوليّ أنّه حدّ له رجلًا بعينه، وقال الوكيل: لم يحدّ لي؟

فالقول قول الوكيل.

315

وإن قال الولي: وكلت في تزويج فلان. وقال الوكيل: بل في تزويج فلان؟ فالقول قول الوليّ).

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته، فزوجها الوكيل بنفسه، وجاز بها، ثم أنكر والد الجارية أنّه لم يوكل أحدًا، ولم يكن مع الوكيل بينة عدل؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يكن مع الوكيل بينة عادلة، وأنكر الوالد الوكالة؛ فُرّق بين هذا الرّجل وبين زوجته ويُجبر على طلاقها، ويُعطيها

حقها.

مسألة:

وأما وكالة السلطان للمرأة في تزويجها كان عادلا أو جائزا؛ فإنّما يقع ذلك عندي موقع التزويج الواحد المخصوص به؛ ما لم يُسمّ له السلطان وكالة مؤبدة، ولم يزل السلطان فهو بحاله عندي.

وإذا زال السلطان الذي جعل له ذلك؛ بطلت عندي الوكالة؛ ولو كانت مؤبدة (2)؛ لأنّ (3) بزواله يزول حكمه الذي لم يقم إلا به.

(1) في ب ذكر هذه المسألة مسألة: قلت: فإن ادّعى الوليّ أنّه حدّ له وأنكر فالقول قول الولي» من قبل، بعد قوله: «ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف، ولعله لا يتعرّى من ذلك».

(2) في أ «الوكالة من يده».

(3) في م «لأنه».

١١٬٢٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.