الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1) مسألة:
(2)
وقيل في رجل وكل رجلا في تزويج حرمته؛ أخته أو ابنته: إنّ ذلك جائز إذا قال: إنّه قد وكّله في تزويجها، أو قد (2) أقامه وكيلا يزوّجها (3)؛ إنّ ذلك جائز له أن يزوّجها بكل ما أرادت و أراد)، بمن أراد ما لم يرجع عليه الولي في الوكالة، أو يحد له حدا في تزويج امرأة واحدة، أو في تزويج رجل واحد بعينه، فهنالك لا يجوز له ذلك إلا عن وكالة ثانية.
مسألة:
وقيل: في رجل أمر رجلًا أن يزوّج امرأة هو وليها، فزوجها برجل، ثم غابوا عن ذلك الرّجل وقد زوّجه (6)، ثم لم يعلموا أنّ ذلك الرجل طلّق المرأة ولا مات عنها، إلى أن جاء الوليّ يريد تزويجها برجل آخر، ولا يعرف هذا الرجل الذي تزوجها ما كان أمرهم في ذلك؟
فقال: إنّه ليس من فعال النّاس أن يزوّجوا امرأة برجلين، ويجوز للرجل أن يدخل في ذلك التزويج حتى يعلم ما يُفسد ذلك من أمرهم.
(1) في ب زيادة «مسألة. من الحاشية: رجل وكيل لامرأة، فأراد أن يزوّج نفسه بها، يوكل وكيلًا أو
نفسه؟ يزوّج هو
قال: من وكل من يزوّجه؛ كان أجيز، وإن زوّج نفسه جائز. قلت: كيف يقول إن كان هو يزوّج نفسه؟ قال: يقول: اشهدوا أني قد زوّجت نفسي بفلانة بنت فلان على كذا وكذا من الصداق، ثم يقول: اشهدوا بأنّي قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق. فإذا شهدوا عليه؛ ثبت. رجع».
(2) في م «وقد». (3) في ب «في تزويجها». (4) في أ ومن أراد».
(5) في ب «مرة».
(6) أي زوجه الوكيل
(7) وفي ب «وقد زوجوه ثم لم يعلم». وفي م «وقد زوجه ثم لم يعلم».