الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
317
مسألة:
وشئل (1) أبو سعيد عن الولي إذا أمر رجلًا أن يزوّج حرمة هو وكيل في
تزويجها، هل يكون أمره كالوكالة منه؟
قال: قد قيل ذلك في الوالد خاصة دون غيره من الأولياء. وقال من قال الأب وغير الأب سواء.
مسألة:
سألت أبا سعيد عن رجل قال لرجل: قد وكلتك في تزويج ابنتي، زوجها بمن شئت، أو بمن شاءت هي. هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه من غير أمر الولي؟
قال:
معي؛ أنه قد قيل ذلك. قلت له: فإن لم يقل أبوها: زوّجها بمن شئت وقال: قد وكلتك في تزويج ابنتي هذه اللفظة وحدها، هل يجوز له (3) أن يزوّج نفسه من غير أمر الولي؟
قال:
معي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ إذا رضيت المرأة بالتزويج. قلت له: فهل يجوز للوكيل أن يوكل غيره لتزويج غيره في المسألتين جميعًا؟
قال:
معي؛ أنه قد قيل ذلك. وقيل: ليس له ذلك.
(3)
قلت له: فإن قال الوليّ: قد وكّلتك في تزويج فلانة تُزوّجها، هل يجوز له أن يزوّج نفسه بغير أمر الولي أو يوكل غيره ليزوج) غيره بغير أمر الولي؟
(1) في أسئل».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ زيادة «من المسلمين».
(4) في ب لتزويج».