المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٩

318

المصنف

قال: معي؛

تزويج

المجلد التاسع عشر

أنّ (1) له يزوّجها نفسه على صفتك، وليس له أن يوكل غيره في

نفسه، ولا في تزويج غيره إلا بأمر الولي.

(2)

قلت له: فإن وكل غيره وزوّج الوكيل (2) أو زوج غيره، أيكون بمنزلة

تزويج الأجنبي؟

قال: معي؛ أنه إذا قال له يزوّجها؛ فإنّما حدّ له أن يزوجها هو، ووكالة غيره عندي لا تثبت إذا حد له يزوّج هو؛ لأنّ هذا مأمور، مخالف (3) لما أُمر

به عندي.

قلت له: أفيجوز (4) له أن يزوّجها نفسه إذا رضيت؟

قال:

معي (ه)؛ أنّ له ذلك؛ لأنّ ذلك تزويج (6) لها، وقد جعل له أن يزوّجها ولم يحدّ له حدا، ولا سمى له بأحد، فمن (1) زوّجها من الناس فقد زوجها، بنفسه أو غيره، وفعل ما أُمر به عندي.

قلت له: فإن قال: قد (8) وكلتك تزوّج فلانة، هل يجوز له أن يزوّج نفسه بغير

أمر الولي؟

قال: معي؛ أنّ له ذلك.

قلت له: ولا يجوز له أن يوكل غيره لتزويج نفسه ولا لغيره؟

ذلك. قال: ليس له معي

(1) في أ «أنه».

(2) في ب زيادة أو تزوج الوكيل».

في م.

«فخالف».

(4) في ب «فيجوز».

(5) في أ «فمعي».

(6) في أ و ب تزويجا».

(7) في أ «فإن».

(8) ناقصة من

أ.

١١٬٢٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.