الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
319
قلت له: فإن قال الوليّ لرجل: يا فلان زوّج، فلانة هكذا لفظه). هل يجوز
له أن يزوّج نفسه من غير أمر الولي؟
قال: معي؛
؛ أنه إذا كان في غير معروف من النّاس، إنما هو أمر عام؛ أنّ له أن يزوّج نفسه كما يزوّج غيره؛ لأنه إذا ثبت أن يزوّج غيره؛ ثبت عندي نفسه. قلت له: فإن وكّله في تزويجها، وحدّ له في رجل بعينه، هل يجوز للوكيل أن يزوّج نفسه؟
قال: لا يبين لي ذلك ـ إذا حد له في رجل (2) بعينه ـ إلّا فيمن حدّ له لا غيره، لا (3) من نفسه ولا من غيره.
قلت له: فإن فعل ذلك؛ أيكون ذلك بمنزلة تزويج الأجنبي؟
قال: معي؛ أنه كذلك؛ لأنّ هذا متعد على علم. قلت له: فإن أبى الذي حدّ للوكيل أن يزوّجه أن يتزوّجها، هل للوكيل أن يزوّج نفسه أو غيره بقدر حقه الذي حدّ له أن يزوجه (4)؟
قال: معي؛ ليس له ذلك (ه).
قلت له: ويكون بمنزلة الأجنبي إن فعل.
هكذا
قال: نعم، عندي.
قلت له: فإن وكّل عبدًا يزوّجها، فزوجها هل يثبت التزويج من العبد
بوكالة الولي.
(1) في أ «اللفظه». (2) في م «له رجلا».
(3) ناقصة من ب.
(4) «أن يزوجه» ناقصة من م.
(5) في أ و ب «قال: ليس معي
ذلك».