الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال:
معي؛ أنه إذا كان برأي سيّده أنّ ذلك يجوز على ما أحسب أنه قد قيل
في بعض القول.
وأحسب أنه لا يجوز في بعض القول.
قال:
قلت له: فإن كان بغير أمر سيده؛ أيكون القول والاختلاف فيه سواء؟ معي؛ أنه كذلك. وأحسب أنه قد قيل: إنّه (1) مختلف فيه؛ إذا كان بأمر سيده أو بغير أمر سيده. ومعي؛ أنّه يكون ضامنًا للسّيّد بقدر ما استعمل العبد. قال غيره: إذا زوجها العبد برأي وليها، وبغير رأي سيّده؛ ثبت التزويج عندنا، وكان على (2) الذي استعمل العبد بذلك قيمة ما استعمله، ولا يبين لنا علّة تُبطل (3) التزويج إذا وقع بلفظ ثابت. والله أعلم.
ومن كتاب الضياء: وإن وكلت امرأة عبدا مملوكًا في تزويجها، فزوجها، وجاز الزوج؟
فإن كانت وكيلة نفسها؛ لم يُفرّق بينهما.
وإن كانت غير وكيلة لنفسها)، وجاز الزوج؛ فبعض أجاز ذلك. وبعض فرّق بينهما. وبعض وقف ولم أقدم على الفراق وعقد المملوك والحرّ سواء، إلا أنهم ضمنوا لموالي المملوك فيما استعملوه.
قلت له وكذلك إن وكّل صبيا يجوز تزويجه، فزوّجها، هل يجوز ذلك؟
قال: معي؛
أنه قد قيل ذلك. وأحسب أنّ بعضًا لا يجيز ذلك. ومعي؛ أنه إذا
ثبت ذلك؛ كان ضامنًا للصبي قدر ما استعمله؛ إن كان في عناء عليه أو عمل
في نظر العدول.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ عليه تبطيل».
(4)
ب بنفسها». وفي م «نفسها».