الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
قلت له: فإن وكّل ذمّيَّا، فزوّجها، هل (1) يثبت التزويج؟
قال:
معي؛ أنه قد قيل: لا يجوز.
المصنف
قلت له: فمعك أنّ هذا (2) لا يختلف فيه أهل العلم من المسلمين؟
321
قال: أحسب أنه يخرج عندي ذلك؛ لأنه هو لا (3) يملك تزويج ابنته هو إذا كانت مسلمة، وليس له فيها، ولاية، فيبعد عندي أن يملك تزويج غيرها.
قلت له: فإن كان قد دخل بها الزوج بتزويج الذمّي، أيُفرّق بينهما؟
قال: فلا (4)
يعجبني
ذلك؛ لأنّ هنالك
قد جعله له الولي.
قلت له: فإن زوّج الذمّي ابنته وهي مسلمة أو امرأة يلي تزويجها مسلمة،
هل يثبت التزويج؟
قال: معي؛ أنّه لا يثبت إلا أن يكون دخل بها، فأحسب أنه إن دخل بها فلعله في قول بعض أهل العلم (6) أنّه لا يُفرّق بينهما. ويخرج معي على بعض القول أنّه يفرّق بينهما وأمّا أنا فلا أحفظ ذلك.
قلت له: فإن زوّجها رجل أجنبي، مسلم ولها وليّ مسلم ومشرك، هل يثبت
التزويج قبل الجواز وبعده (7)؟
قال: معـ
ـعي؛ أن هذه يخرج القول فيها كما يخرج في التي يزوّجها أجنبي،
ولها وليّ غير الأب.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «أنه». (3) في أ «لأنه هو لاء».
(4) في م «لا». (5) في م «لا
335
يعجبني
ذلك؛ لأن ذلك بسبب
في أ «في بعض القول من أهل العلم». ب «أو بعده».