المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد التاسع عشر

زيادة من كتاب الضياء (1):

وإذا أمر رجل رجلا أن يزوّج ابنته، فأمر المأمور رجلًا آخر، فزوجها؟ فإن كان الأب حاضرا؛ سُئل عن ذلك، فإن تمّمه؛ جاز، وإن غيره انتقض. فإن لم يُسأل عن ذلك حتى دخل الزوج بها (2)، ثم سئل الأب، فغيّر ولم يتمم؛ لم ينتقض النكاح. وفي موضع آخر من الضياء أيضًا: وإذا أمر رجل رجلًا أن يزوّج بعض حرمه ممن يلي نكاحه (3)، فأمر المأمور رجلًا آخر فزوّج وهو حاضر؛ جاز ذلك. وإن أمره وغاب؛ لم يجز ذلك.

وأما الوصيّ) في التزويج؛ فإنّه يُزوّج، ويأمر من يزوّج. وفَرْق بين الوكيل

والوصي).

مسألة:

وعن نجدة بن الفضل النّخلي وعمّن أتاه رجل فوكله في تزويج أخته وهو بها، عارف غير أنّه لا يدري أنّ لها زوجا، ولا أنّها في عدة من زوج، ولا أنّها حامل (6) من زوج، هل له أن يزوّجها؟ وإن كان ليس له أن يزوجها وقد فعل هو ذلك؛ ما يلزمه في ذلك إن تبين له أنّ لها زوجا أو ليس لها زوج؟ قال: الذي عرفت أنّ ذلك جائز. وإنّما معنا أنّه لا يجوز تزويج امرأة)

(V)

(1) في أ «مسألة» بدل «زيادة من كتاب الضياء». وقد ذكرها لاحقا.

(2) ناقصة

من

(3) في أ زيادة «تزويجها».

(4) في أ «الولي».

(5) ذكر أ هذه المسألة … وفرق بين الوكيل والوصيّ» قبل جملة «رجع. تم كتاب الشيخ أبي عبد الله

محمد بن إبراهيم».

(6) في أ «عامل».

(7) في أ «أن يبين». وفي ب «إن بين».

(8) في أ «المرأة».

١١٬٢٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.