المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج

المصنف

323

إلا حتّى يعلم أنّها ليس لها زوج، ولا هي في عدة من زوج؛ إذا أراد هو

تزويجها لنفسه.

وأما إذا كان يعرف الوليّ (1)، ووكله؛ فجائز. وإن كان لا يعرف الولي؛ فلا (2) يجوز أن يتوكل، ويجوز أن يشهد على العقد. والله أعلم.

مسألة:

ومن الأثر عن أبي سعيد رحم الله: وسُئل عن رجل وكل رجلًا أو ابنته، هل يجوز للوكيل أن يوكل وكيلا في ذلك؟

قال: لا (4).

أخته في تزويج

قال أبو الحواري: بلغنا عن محمد بن محبوب رحم الله أنّه أجاز ذلك. وبه نأخذ. قال أبو سعيد الله: إذا جعله وكيلا في تزويج حرمته؛ جاز له أن يوكل غيره. وإذا جعله وكيلا أن يزوّج حرمته أو أمره أن يزوّج حرمته؛ لم يكن له أن يوكل غيره.

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد رحمةالله فيما أظن (): وأما إن أمره أن يزوّج حرمته، ولم يتقدم أن يزوجها أحدًا بعينه، فزوّج نفسه؛ فقد أجازوا ذلك أن يزوج نفسه. ولا

أعلم في ذلك اختلافًا.

(1) في أ «المولى».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب ذكر هذه المسألة «مسألة: وعن نجدة بن الفضل النخلي .... وإن كان لا يعرم رف الولي؛ فلا يجوز أن يتوكل ويجوز أن يشهد على العقد. والله أعلم» بعد المسألة التي تليها.

(4) في أ «وكيلًا في ذلك أم لا».

(5) (رحمه لله فيما أظن» ناقصة من أ.

١١٬٢٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.