المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول: قد وكّلتك في تزويج أختي أو ابنة

عمي من فلان؟

قال: إن كان يعرف أنّ له أختًا أو ابنة عم هي تلك، فله أن يزوّجها، وإلّا فلا يجوز له ذلك.

قلت له: فله أن يخطب ويكون الوليّ هو الذي يلي عقدة النكاح؟

قال: نعم.

قلت: فإن قال: زوّج ابنتي من فلان وهو لا (1) يعلم أن له ابنة؟

قال: ذلك جائز.

قلت: فإن قال: زوّج ابنتي واسمها فلانة وهو لا يعرف الأب ولا الابنة؟ قال: لا يجوز له أن يزوّج فلانة ابنة فلان حتى يعرف الأب؛ لأنه لا ينعقد

النكاح على فلانة ابنة فلان فيكون على غير ابنته وغيره). قلت له: وإن (3) قال: إنّ وليّها قد وكّلني وأنا أوكلك، هل يجوز له ذلك؟

قال: لا يجوز إلا لمن وكله الولي. قلت (4): فإن قال: قد وكّلني وليها في تزويجها، وأنا لا أعلم ذلك. هل لي أن أكتب الصك وأخطب؟

(0)

قال: إذا قال الزوج: إنّه قد صح عنده أنه وكيل؛ فذلك جائز أن يشهد عليهما. وإن قال الزوج: لم يصح عندي؛ لم يجز لك أن تدخل في ذلك.

(1) في أ «وهؤلاء».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «وقلت: إن». (4) في أ زيادة «له».

(5) في م «له».

١١٬٢٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.