الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥324
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وسألته عن رجل يصل إلى رجل فيقول: قد وكّلتك في تزويج أختي أو ابنة
عمي من فلان؟
قال: إن كان يعرف أنّ له أختًا أو ابنة عم هي تلك، فله أن يزوّجها، وإلّا فلا يجوز له ذلك.
قلت له: فله أن يخطب ويكون الوليّ هو الذي يلي عقدة النكاح؟
قال: نعم.
قلت: فإن قال: زوّج ابنتي من فلان وهو لا (1) يعلم أن له ابنة؟
قال: ذلك جائز.
قلت: فإن قال: زوّج ابنتي واسمها فلانة وهو لا يعرف الأب ولا الابنة؟ قال: لا يجوز له أن يزوّج فلانة ابنة فلان حتى يعرف الأب؛ لأنه لا ينعقد
النكاح على فلانة ابنة فلان فيكون على غير ابنته وغيره). قلت له: وإن (3) قال: إنّ وليّها قد وكّلني وأنا أوكلك، هل يجوز له ذلك؟
قال: لا يجوز إلا لمن وكله الولي. قلت (4): فإن قال: قد وكّلني وليها في تزويجها، وأنا لا أعلم ذلك. هل لي أن أكتب الصك وأخطب؟
(0)
قال: إذا قال الزوج: إنّه قد صح عنده أنه وكيل؛ فذلك جائز أن يشهد عليهما. وإن قال الزوج: لم يصح عندي؛ لم يجز لك أن تدخل في ذلك.
(1) في أ «وهؤلاء».
(2) ناقصة من م.
(3) في أ «وقلت: إن». (4) في أ زيادة «له».
(5) في م «له».