المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج

المصنف

325

قلت: فإن قال الولي: إنّه قد قبض بعض المهر، قال: لا يكتب (1) عليه إلّا كذا وكذا، مثل أن يقول صداقها ألف درهم، وقد قبضت منه خمسمائة درهم. هل يجوز أن أكتب قد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم، وبقي لها خمسمائة درهم؟

قال: إذا كنت لا تعلم أنها قبضت؛ فلا يجوز ذلك أن تكتب عليها بغير علم. ورأيته قد كتب في صك امرأة قد استوفت، عاجلها، وذكر بقية صداقها الذي

تزوّجها عليه، ولم يسمّ العاجل، ولم يرسمه في الكتاب.

رجع). تم كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم.

مسألة (3).

وسألته عن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته، فزوّجها الرّجل، ولم يقل: قد قبلت الوكالة، أيكون تزويجه قبول الوكالة؟

قال: نعم.

(4)

مسألة:

وقيل في الأخ والابن والوالد إذا أرادوا أن يزوجوا حرمهم (5)؟

ففي الحكم هم مدّعون. وفي الجائز فيه اختلاف. كان قولهم هذا مع

حاكم) أو غيره.

(1) في أ «تكتب».

في ب «مسألة».

(3) في ب «ومن غيره».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «حرمتهم». (6) في أ «الحاكم».

١١٬٢٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.