الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٧326
المصنف
المجلد التاسع عشر
وأما غير هؤلاء من الأولياء؛ فحتى يتقارر الولي ومن ادعاه، ثم يكون فيه
الاختلاف (1) في الجائز.
مسألة (2):
2
فيمن جاء إلى الحاكم يطلب أن يوكله في تزويج امرأة يدعي (3) أنه أبوها؟ قال: أما على وجه الحكم؛ فلا يجوز إلّا ببينة؛ لأنه مدعي. وأما على وجه الجائز؛ فمختلف فيه:
قول: يجوز تصديقه أنه يزوّج ابنته. وقول: لا يجوز حتى يصح ذلك. قيل: فإن ادعى أنّه أخوها هل للحاكم والشهود أن يدخلوا في هذا؟ قال: يُختلف في معنى الجائز: قول: يصدّق في (4) ذلك، ويجوز لهم الدخول بعه في التزويج.
وقول: لا يجوز حتى يصح. وأما في الحكم؛ فلا يجوز.
قيل: فإن ادعى أنه () ابنها هل لأحد أن يتوكل له وللشّهود ذلك؟
قال: هذا مثل الأولى (6).
فإن ادعى أنّه عمها (7) أخو أبيها؟
(1) في أ «اختلاف».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أزيادة «على».
(4) ناقصة من
?
(5) في م زيادة «أبوها ـ نسخة».
(6) في أ «الأول».
(7) في أزيادة «أو».