المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد التاسع عشر

وأما غير هؤلاء من الأولياء؛ فحتى يتقارر الولي ومن ادعاه، ثم يكون فيه

الاختلاف (1) في الجائز.

مسألة (2):

2

فيمن جاء إلى الحاكم يطلب أن يوكله في تزويج امرأة يدعي (3) أنه أبوها؟ قال: أما على وجه الحكم؛ فلا يجوز إلّا ببينة؛ لأنه مدعي. وأما على وجه الجائز؛ فمختلف فيه:

قول: يجوز تصديقه أنه يزوّج ابنته. وقول: لا يجوز حتى يصح ذلك. قيل: فإن ادعى أنّه أخوها هل للحاكم والشهود أن يدخلوا في هذا؟ قال: يُختلف في معنى الجائز: قول: يصدّق في (4) ذلك، ويجوز لهم الدخول بعه في التزويج.

وقول: لا يجوز حتى يصح. وأما في الحكم؛ فلا يجوز.

قيل: فإن ادعى أنه () ابنها هل لأحد أن يتوكل له وللشّهود ذلك؟

قال: هذا مثل الأولى (6).

فإن ادعى أنّه عمها (7) أخو أبيها؟

(1) في أ «اختلاف».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أزيادة «على».

(4) ناقصة من

?

(5) في م زيادة «أبوها ـ نسخة».

(6) في أ «الأول».

(7) في أزيادة «أو».

١١٬٢٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.