الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [40]: في الوكالة في التزويج
المصنف
327
فهذا (1) لا يصدق؛ لأنّ هذا قد بعد، وقبله أولياء كثير (2)، إلّا أن يتقاررا هو والمرأة أنّه وليّها لا يعلمان (3) لها وليا غيره؛ فعندي أنّه يختلف في تصديقهم، فهذا وسائر الأولياء من بعد الأخ والولد والوالد وليس لأحد أن يدخل معها في هذا التزويج، إلا أن يكون لا يشكّ فيه بمعنى الاطمئنانة.
قلت وكذلك ولد الولد وولد الأخ؟
قال: يشبه معناه أن يكون كسائر الأولياء.
مسألة:
فيمن ادعى أنّ فلانا وكله في تزويج ابنته؟
فإن قالت المرأة: إنّ أباها وكله؛ فلا بأس بالشهادة. فإن لم تكن المرأة حاضرة؛ فلا يشهد (4) حتى تصح الوكالة وتشهر. وإنّما قبل قولها في الوكالة؛
(4)
لأنها لو قالت فلان، ولتي وأمرته أن يزوّجها؛ جاز تزويجه.
قيل (0) لأبي المؤثر: ولو لم يسم؟
قال: لا، حتى يقول: فلان ولتي، ويسمي فيقول: أخي أو أبي أو أخو أبي
أو ابن عمّي، ولا وليّ لي قبله.
(1) في م «قال: هذا».
(2) في م «ودونه أولياء كثيرة».
(3) في م «ولا يعلم أن».
(4) في أ «تشهد».
(5) في أ «قلت».
(6) في م جاءت الجملة بصيغة المتكلم.