الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٩٤المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [4]: في نجاسة العجين والطبيخ والتمر
693
مسألة:
عنه: فيمن طبخ بسرًا بماء نجس فغلى به الماء حتى نضج، كيف يطهر؟ فإذا كان ينشف الماء النجس فطهارته أن يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف أن يصير الاعتبار زائلا عنه رطوبة النجاسة، ثم يغلى به الماء الطاهر حتى يخرج في الاعتبار أنه قد بلغ منه الماء الطاهر إلى حيث بلغ الماء النجس، ثم يغسل بعد ذلك ويؤكل.
إلى
مسألة:
أبو سعيد: في اللحم إذا كان نجسًا ثم شُويَ أنه يطهر، وهو أقرب من
العجين إذا خبز وهو نجس.
١٬١٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.