المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [41]: في التّزويج بوكالة الصبيان أو بأمرهم أو بفعلهم

333

مسألة:

عن محمد بن محبوب: وعن صبي قدر خمسة أشبار، أو ستة أو أربعة، وكل رجلًا زوّج أخته أو أمه أو عمته، ودخل الزوج، فأنكر ذلك بعض العصبة، أو عمّ أو ابن عمّ (1). وقلتُ (2): أرأيت إن لم تكن عصبة، وبلغ ذلك الولي، هل ينفسخ ذلك (3)، ويُعاقب عليه بالحبس، أو النكاح جائز؟

فأقول على ما وصفت: إذا دخل بها الزوج لم أتقدّم على الفراق بينهما، وإن لم يكن دخل بها؛ أمر الولي البالغ بعد الصبي أن يجدد له النكاح. فإن لم يكن

ولي غير هذا الصبي؛ كان التجديد أيضًا برأي السلطان.

مسألة:

امرأة زوجها ابنها وهو مراهق لم يحتلم، ولها إخوة رجال وهم كارهون (4)؟

قال تزويجها جائز؛ إذا كان كفؤًا.

مسألة:

وعن محمد بن الحسن وعن امرأة طلبت أن يتزوّج بها رجل، فطلبت إلى أخيها أن يزوّجها به، فامتنع عن ذلك وأبى، فوكّل ولدها ـ وهو صبي لم يحتلم - رجلا، فزوّجها بذلك الرّجل. قلت: هل يجوز ذلك؟

(1) في ب «أو العم أو ابن العم».

(2) في م «قلت».

(3) في م «هذا النكاح» وهو أحسن.

(4) في أ «كافرون».

١١٬٢٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.