المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

المجلد التاسع عشر

فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الصبي ولدها، وهو طوله ستة أشبار، ويعرف

الأقل من الأكثر؛ جاز تزويجه. وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجه). فإن زوّج الصبي وهو أقل من السداسي، وجاز الزوج بالمرأة؛ لم يفرّق بينهما. وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي الحواري عن محمد بن

محبوب.

مسألة:

وقيل في الصبي الذي يجوز أن يكون وليا في تزويج، إنّه قال من قال: إنه (2) لا يكون وليا للتزويج حتى يبلغ، ولا يجوز تزويجه حتى يبلغ.

وقال من قال: إذا عرف الصبي (3) يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما يزيد وما ينقص (4)؛ جاز تزويجه، وليس له في ذلك حد من الكبر، ولا من أشبار معروفة.

وقال من قال: إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وعرف ما يزيد وما ينقص؛ جاز تزويجه إذا عرف أحد (5) هذين، وليس له حد من الأشبار؛ كان (6) وليا في التزويج. وبه نأخذ.

(1) وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجه» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) «وما يزيد وما ينقص» ناقصة من أ.

(5) ناقصة من م.

(6) في ب «وكان».

١١٬٢٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.