المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [41]: في التّزويج بوكالة الصبيان أو بأمرهم أو بفعلهم

مسألة:

335

وإذا كان الولي مصابًا بصرع (1) على الأهلة، وهو غير بالغ أيضًا، وكان في

سن من يجوز تزويجه؟

فعن أبي زياد أنّه وليّ بالتزويج إذا زوّج في وقت عقله (2).

(1) في أ «يضرع». وفي ب «يصرع».

(2) في م زيادة «مسألة: من غير الكتاب: عن الشيخ عود بن رمضان، وفي صبية بلغت من السنّ قدر سبع عشرة سنة أقلّ أو أكثر، وأبوها غائب من قرى عُمان، ويذكر أنه في برّ فارس، وهي فقيرة منقطعة، وجاءها من يريد تزويجها من كفئها، أيجوز لأعمامها أو بني عمها أن يزوجوها. وإن كان له أخ صغير ابن سبع سنين أو أقل أو أكثر أهو أولى بتزويجها أم كله جائز؟

الجواب:

يجوز تزويجها على قول بعض المسلمين إذا بلغت الجارية خمس عشرة سنة، حكم عليها بالبلوغ. وقال بعض بثماني عشرة سنة، ويجوز تزويج أخيها إذا كان يعرف الغبن من الربح. وقال بعض: إذا عرف يمينه من شماله جاز تزويجه وهو أولى من الأعمام. وقال الشيخ صالح بن سعيد: يعجبني إذا كان الصبي يجد من يميّز بين الكفؤ من غير الكفؤ ويعرف حد الصداق حتى لا يزوّج وليّته بغير كفئها ولا بدون صداقها، فإذا صار بهذه المنزلة جاز تزويجه. والله أعلم».

١١٬٢٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.