المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٧

336

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [42]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء الس الى في الولي إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التّزويج

(1)

صلے ميں مبارک اين منجي دين مبارک فارس اے

وعن رجل يزوّج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؟

قال: (3) جائز.

قلت: فإن زوج أخته على نحو ذلك؟

قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئًا إلّا الوالد. فمن اشترط لنفسه

شيئًا؛ كان ما اشترطه لنفسه ولها، وقبل به الزوج، للمرأة كلّه، وليس له

هو

(4)

شيء.

مسألة:

رجل قال: لا أنكح ابنتي إلّا من أعطاني كذا وكذا؟ قال: ليس له ذلك إلّا أن تطيبه (5) له ابنته. سل عن هذا.

(1) ناقصة أ. من

(2) في ب عند عقد النكاح. وفي م «عند التزويج».

(3) في م زيادة «ذلك».

(4) في أ «هو».

(5) في أ «تطيت» أو «تطيب».

١١٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.