المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [42]: في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التزويج

337

ورجل أنكح ابنته قسما (1) الصداق، وقال: عليك كسوة لي سوى الصداق. فلما دخل الزوج بامرأته (2) قالت أنا أحق بالكسوة من والدي؟

قال الجارية أحق بمالها، وإنّما ذلك من الصداق.

مسألة:

حفظ موسى لو أنّ رجلًا طلب إليه أن يزوّج امرأة هو وليها، فارتشى من

الرجال على تزويجها شيئًا؟

فإن ما ارتشى (3) هو للمرأة.

مسألة:

وسئل جابر بن زيد: في رجل أنكح ابنته على شرط أنّ الصداق له، أو لم

يشترط، فأمسك؟

عن

(4)

قال: إنّ الوالد يمتع (4) من ذلك بالمعروف إذا احتاج، فإن لم يحتج؛ فليعفّ

ذلك أحبّ إليّ. وإن أمسك؛ فقد صنع (5) الناس ذلك.

قلت (6) له: أرأيت إن كان أخا أو عما أو ابن عمّ؟

فقال: لا، إلا أن تطيب نفس المرأة.

(1) في م «قسم». والمعنى: قسم الأب وزوج ابنته.

(2) في ب «بابنته».

(3) في أ «ارشاة».

(4) في أ «يمتنع». وفي م «يتمتع».

(5) في أ «ضيع».

(6) في أ «قيل».

١١٬٢٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.