الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [42]: في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التزويج
337
ورجل أنكح ابنته قسما (1) الصداق، وقال: عليك كسوة لي سوى الصداق. فلما دخل الزوج بامرأته (2) قالت أنا أحق بالكسوة من والدي؟
قال الجارية أحق بمالها، وإنّما ذلك من الصداق.
مسألة:
حفظ موسى لو أنّ رجلًا طلب إليه أن يزوّج امرأة هو وليها، فارتشى من
الرجال على تزويجها شيئًا؟
فإن ما ارتشى (3) هو للمرأة.
مسألة:
وسئل جابر بن زيد: في رجل أنكح ابنته على شرط أنّ الصداق له، أو لم
يشترط، فأمسك؟
عن
(4)
قال: إنّ الوالد يمتع (4) من ذلك بالمعروف إذا احتاج، فإن لم يحتج؛ فليعفّ
ذلك أحبّ إليّ. وإن أمسك؛ فقد صنع (5) الناس ذلك.
قلت (6) له: أرأيت إن كان أخا أو عما أو ابن عمّ؟
فقال: لا، إلا أن تطيب نفس المرأة.
(1) في م «قسم». والمعنى: قسم الأب وزوج ابنته.
(2) في ب «بابنته».
(3) في أ «ارشاة».
(4) في أ «يمتنع». وفي م «يتمتع».
(5) في أ «ضيع».
(6) في أ «قيل».