الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٩338
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقيل في رجل طلب إليه تزويج امرأة هو وليها، فارتشى من الزوج على أن
يزوّجها؟: إنّ ذلك الذي ارتشاه للمرأة.
قال أبو الحواري: إن كان أنقصها من صداقها شيئًا)، وإلا فهو للزوج. وإن كان ارتشى من الزوجة؛ فهو لها، أنقصها أو لم ينقصها.
مسألة:
ولا يجوز للمسلم أن يزوّج ابنته الكافرة، والمسلم لا يكون وليا لكافر)،
ولا الكافر للمسلم.
مسألة (3).
(4) وإذا خطب رجل إلى رجل أختا له أو غيرها، فأنعم له واتفقا على الصداق، فبعث الطالب بدقيق وسمن ولحم إلى أهل المرأة، فأطعموه الرجال قبل التزويج، ثم افترقوا على غير تزويج، فطلب ثمن الطعام؟
فإن كانوا هم الذين طلبوا إليه أن يبعث إليهم الطعام، فبعث إليهم؛ فعليهم ردّه. وإن كان هو الذي بعث برأيه من غير أن يطلبوه) إليه؛ فلا أرى
عليهم شيئًا.
(1) أي: يكون الذي ارتشاه للمرأة.
مستند الحكم السابق لهذه الجملة.
(2) في ب كرر ذكر هذه الجملة لاحقًا بصيغة أحسن «فالمسلم لا يكون وليا للكافر» فتكون على أنها
(3)
من هنا إلى آخر الباب ذكره ب في آخر الباب السابق، مع تقديم وتأخير لمسألتين لا يضر.
(4) في ب زيادة «من الزيادة».
(0)
ب «يطلبوا».