المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٠

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [42]: في الوليّ إذا اشترط لنفسه شيئًا عند عقدة التزويج

339

ومن تزوّج صبية غير بالغ، ودفع إلى الولي دنانير ودراهم ليشتري بها ثيابًا، فاشترى الوليّ (1)، فبلغت الجارية وأنكرت التزويج، فطلب (2) الزوج ما أعطاهم؟ فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابًا؛ فله تلك الثياب، وإن اشتروا برأيهم من غير أمره (3)؛ فله دنانيره.

مسألة:

(4) وإذا أخذ الرّجل نقد ابنته فأكله، وأراد أن يجيز الزّوج على ابنته، فكرهت ذلك حتى تأخذ نقدها؟

قال أبو جابر محمد بن عليّ: فذلك لها وتأخذ الزوجة نقدها)، ويأخذ (6) الأب بما أعطاه إلّا أن تكون وكَّلت أباها في قبض نقدها، فلزم) الأب أن يؤدّي إلى ابنته نقدها.

الزوج)

ومن

مسألة:

ملك امرأة، وكان يصلها بشيء يسلّمه (8) إليها، أو إلى أهلها، ثم افترقا

قبل الجواز؟

(1) ناقصة من أ.

(2) في ب «وطلب».

(3) في أ وإن اشترى برأيهم من غير أمرهم».

(4) في ب زيادة «من الزيادة أيضًا».

(5) في م «ويؤخذ الزوج بنقدها».

(6) ناقصة

من

(7) في م «فيلزم».

(8) في ب «يسلم».

١١٬٢٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.