المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤١

340

المجلد التاسع عشر

فقد قالوا: تردّ عليه ما سلّم إليها أو (1) إلى أبويها، وذلك إذا لم يكن دخل بها. وإنّما (2) تردّ عليه ما استثنى واشترط عند (3) البرآن، فإن لم يشترط شيئًا؛ لم يكن له إلّا ما عليه.

وكذلك إذا لم يكن وقع (4) العقد، وكان يهدي إليهم مع الخطبة، ثم انفسخ (4) أمرهم؛ فإنّهم يردّون عليه جميع ما أهدى إليهم (5) من هدية، كان ترك التزويج من قبله أو من قبلهم، فكلّ شيء أهداه إليهم من قبل الخطبة فهو مردود عليه، من قليل أو كثير.

(V)

مسألة (1).

و من أراد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها قطنا أو (8) كتانًا، فغزلته وعملته، ثم

أبت أن تأخذه؟

فإن التّياب للرّجل، وعليه للمرأة أجرة غزلها، مثل أجرة غيرها)، مما

يتعارف (10) الناس مثل ذلك الغزل.

(1) في أ «و».

(2) في أ «إنما».

(3) ناقصة من

(4) في أ «لم يقع».

(5) في ألهم».

(6) ناقصة من أ.

(7) في ب زيادة «من الزيادة».

(8) في أ «و».

(9) «مثل أجرة غيرها ناقصة من بـ

(10) في م «يتغازل».

١١٬٢٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.