المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٣

342

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجد تد والى

کتاب

زوال اولعمرانية

باب [43]

تيليه ان شالو الحر والاولى دون ولي الأولياء وفي

صلح بن مبارک بين مسعو دين مبارک فارس

جعل الله النكاح مشروطًا بإذن (2) الأولياء، لقوله تعالى: {فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].

(4)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تواتر الأخبار: «لا نكاح إلا بولي»).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير رأي من وليها فنكاحها باطل». فهي على عمومها لكلّ، امرأة، كانت بكرًا أو ثيبا، والخبر: «إنّ القيب أحق بنفسها (7) مخصوص، وخرجت القيّب بالخبر المخصوص، وبقي

الأبكار على العموم.

(1) في م «في تزويج الأولياء ولي دون ولي».

(2) في أ «بأحد».

(3) ناقصة من أ. وأعاد بذكر المسألة لاحقًا، وقال: «بقوله تعالى» وهذه الصيغة أحسن. (4) في ذكر لاحق للمسألة نجد صيغة «في متواتر» وهي أحسن.

(5) سبق تخريجه (6) أخرجه الحاكم والدارمي وابن حبان وأبو داود عن عائشة بلفظ: «بغير إذن وليها». المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2636.

سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي ـ حديث: 2156. صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الهدي - ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، حديث: 4137.

سنن أبي داود - كتاب النكاح، باب في الولي - حديث: 1797.

(7) سبق تخريجه

١١٬٢٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.