الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجد تد والى
کتاب
زوال اولعمرانية
باب [43]
تيليه ان شالو الحر والاولى دون ولي الأولياء وفي
صلح بن مبارک بين مسعو دين مبارک فارس
جعل الله النكاح مشروطًا بإذن (2) الأولياء، لقوله تعالى: {فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
(4)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تواتر الأخبار: «لا نكاح إلا بولي»).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير رأي من وليها فنكاحها باطل». فهي على عمومها لكلّ، امرأة، كانت بكرًا أو ثيبا، والخبر: «إنّ القيب أحق بنفسها (7) مخصوص، وخرجت القيّب بالخبر المخصوص، وبقي
الأبكار على العموم.
(1) في م «في تزويج الأولياء ولي دون ولي».
(2) في أ «بأحد».
(3) ناقصة من أ. وأعاد بذكر المسألة لاحقًا، وقال: «بقوله تعالى» وهذه الصيغة أحسن. (4) في ذكر لاحق للمسألة نجد صيغة «في متواتر» وهي أحسن.
(5) سبق تخريجه (6) أخرجه الحاكم والدارمي وابن حبان وأبو داود عن عائشة بلفظ: «بغير إذن وليها». المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، حديث: 2636.
سنن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي ـ حديث: 2156. صحيح ابن حبان ـ كتاب الحج، باب الهدي - ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، حديث: 4137.
سنن أبي داود - كتاب النكاح، باب في الولي - حديث: 1797.
(7) سبق تخريجه