الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ
المصنف
343
وسألت أبا عيسى عن رجل خطب إلى رجل ابنته، فأبى الرجل (1) أن يزوّج ابنته منه، فجاء أخ (2) المرأة فزوّج أخته من هذا الرجل بغير أمر أبيه، فسمع أبوه فقال: لا أرضى، ولا أجيز ذلك، والرّجل قد دخل بالمرأة، والمرأة ليست بكارهة؟
قال: إن كان الرّجل كفؤًا؛ فهذا (3) نكاح جائز، ليس للأب أن ينقضه.
وسألته
قال: لا.
مسألة:
عن رجل زوج ابنة ابنه وأبوها حيّ، ثم غيّر الأب. هل يثبت التزويج؟
مسألة:
معروض على أبي عبد الله، أحسب أنّه من سماع الفضل بن الحواري: سألتُ أبا عبد الله: هل يجوز نكاح المرأة بغير ولي؟
قال: لا يحل نكاح إلا بولي وشاهدين.
قلت: فمن أولى يملك (4) المرأة؟
قال (5): الأب.
قلت: هل يجوز نكاح ولي (6) دون الأب والأب حيّ؟
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «أخو».
(3) في أ «فهو».
(4) في م «بملك».
(5) في
أ زيادة «قال».
(6) ناقصة من أ.