المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: لا يجوز نكاح ولي والأب حي، إلا أن يكون الأب خارجا (1) من مصر

المسلمين، حيث لا يناله حكمهم.

قلت: فإن زوج ولي دون الأب، والأب حيّ، فكره الأب، أيفرق بينهما، دخل

الزوج بها (2) أو لم يدخل؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان ابن وأخ؟

قال: قيل عن بشير: الابن أولى، والأخ أكرم.

قلت: فأيهما زوّج ورضيت المرأة؛ جاز نكاحه؟

قال: نعم.

قلت: وإذا (3) كان أخ، وابن أخ وعمّ، وابن عم وعصبة ومن (4) هو بعده،

فزوّج الأبعد؟

قال: أما ما لم يجز الزوج بالمرأة؛ فإنّه يُؤمر الولي الأدنى أن يجدد النكاح للزوج، وأما إذا جاز بها؛ فهو تامّ.

قلت: فإذا احتج على الولي إلى غير السلطان، إلا (5) طلب إليه فأبى، فزوّج

الولي الذي بعده، أيجوز تزويجه؟

قال: نعم.

(1) في م زيادة «من عُمان ـ نسخة».

(2) ناقصة

من أ.

(3) في ب «فإن».

(4) في م «من».

(5) في أ إلا ما». وفي م «و».

١١٬٢٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.