الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: لا يجوز نكاح ولي والأب حي، إلا أن يكون الأب خارجا (1) من مصر
المسلمين، حيث لا يناله حكمهم.
قلت: فإن زوج ولي دون الأب، والأب حيّ، فكره الأب، أيفرق بينهما، دخل
الزوج بها (2) أو لم يدخل؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان ابن وأخ؟
قال: قيل عن بشير: الابن أولى، والأخ أكرم.
قلت: فأيهما زوّج ورضيت المرأة؛ جاز نكاحه؟
قال: نعم.
قلت: وإذا (3) كان أخ، وابن أخ وعمّ، وابن عم وعصبة ومن (4) هو بعده،
فزوّج الأبعد؟
قال: أما ما لم يجز الزوج بالمرأة؛ فإنّه يُؤمر الولي الأدنى أن يجدد النكاح للزوج، وأما إذا جاز بها؛ فهو تامّ.
قلت: فإذا احتج على الولي إلى غير السلطان، إلا (5) طلب إليه فأبى، فزوّج
الولي الذي بعده، أيجوز تزويجه؟
قال: نعم.
(1) في م زيادة «من عُمان ـ نسخة».
(2) ناقصة
من أ.
(3) في ب «فإن».
(4) في م «من».
(5) في أ إلا ما». وفي م «و».
١١٬٢٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.