المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ

المصنف

345

قلت: أرأيت إن زوّج رجل (1) من العشيرة، وجاز الرّجل (2) بالمرأة، أيتم النكاح

أم ينتقض؟

قال: إذا جاز لم ينتقض، إلا أن يكون ثَمّ أب.

قلت: أرأيت إذا لم يكن (3) عصبة إلّا أرحام من قبل الأم، أيكونون أولياء

يزوّجون؟

قال: لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه

قلت فالسلطان العدل والسلطان (4) الجائر جائز تزويجه لمن لا وليّ

من

النساء من قبل العصبة؟

قال: نعم.

مسألة:

قلت: أرأيت اللقيطة عصبة أمها أولياؤها أو السلطان؟

قال: قد قيل: إن عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج؛ فالسلطان عندي أولى. قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية إذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟

قال: المسلمون أولى بهما من المشركين.

قلت: فإذا كان لهما وليّ (5) عصبة، ووالدهما وولدهما مشركان؟

قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما.

(1) في أ «واحد».

(2) في أ «الزوج».

(3) في أ «تكن».

(4) في أ «أو السلطان».

(5) في أ «أولي».

١١٬٢٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.