الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٦الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج وليّ دون وليّ
المصنف
345
قلت: أرأيت إن زوّج رجل (1) من العشيرة، وجاز الرّجل (2) بالمرأة، أيتم النكاح
أم ينتقض؟
قال: إذا جاز لم ينتقض، إلا أن يكون ثَمّ أب.
قلت: أرأيت إذا لم يكن (3) عصبة إلّا أرحام من قبل الأم، أيكونون أولياء
يزوّجون؟
قال: لا من لا عصبة له فالسلطان أولى بتزويجه
قلت فالسلطان العدل والسلطان (4) الجائر جائز تزويجه لمن لا وليّ
من
النساء من قبل العصبة؟
قال: نعم.
مسألة:
قلت: أرأيت اللقيطة عصبة أمها أولياؤها أو السلطان؟
قال: قد قيل: إن عصبة أمها عصبتها، وأما في التزويج؛ فالسلطان عندي أولى. قلت: أرأيت اليهودية والنصرانية إذا أسلمتا ولهما أولياء مشركون؟
قال: المسلمون أولى بهما من المشركين.
قلت: فإذا كان لهما وليّ (5) عصبة، ووالدهما وولدهما مشركان؟
قال: عصبتهما المسلمون أولى بتزويجهما من أبيهما.
(1) في أ «واحد».
(2) في أ «الزوج».
(3) في أ «تكن».
(4) في أ «أو السلطان».
(5) في أ «أولي».