المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة (1).

سُئل عن امرأة مسلمة لها أب مشرك، فخطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن

يزوّجها؟

قال: تستأمره، فإن أبى؛ فلتزوّج من (2) شاءت بأمر أوليائها المصلّين، أو تولّي (3) أمرها رجلًا من المسلمين؛ إذا كان الذي يخطب كفؤًا.

مسألة:

وفي الضياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك:

قال بعض هو وليها في الأمر، يأمر رجلًا مسلمًا يزوّجها.

قال أبو عبد الله: ليس هو بولي لها (4)، والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها ولي من المسلمين. قال أبو الحواري سمعنا أنّ أباها يحضر العقد ويليه غيره من المسلمين).

مسألة:

وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوّج بإذن (6) وليها، وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو لها (7) بولي، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجلًا

المسلمين فيزوجها.

(1) زيادة من ب. (2) في ب «بمن».

(3) في أ وتولي». وفي ب أو يولى».

(4) في أ «بها».

من

(5) «مسألة: وفي الضياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك … قال أبو الحواري: سمعنا أنّ أباها يحضر

العقد ويلي غيره من المسلمين» ناقصة

من

(6) في أ «بأمر».

«لها هو».

١١٬٢٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.