الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٧346
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة (1).
سُئل عن امرأة مسلمة لها أب مشرك، فخطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن
يزوّجها؟
قال: تستأمره، فإن أبى؛ فلتزوّج من (2) شاءت بأمر أوليائها المصلّين، أو تولّي (3) أمرها رجلًا من المسلمين؛ إذا كان الذي يخطب كفؤًا.
مسألة:
وفي الضياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك:
قال بعض هو وليها في الأمر، يأمر رجلًا مسلمًا يزوّجها.
قال أبو عبد الله: ليس هو بولي لها (4)، والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها ولي من المسلمين. قال أبو الحواري سمعنا أنّ أباها يحضر العقد ويليه غيره من المسلمين).
مسألة:
وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوّج بإذن (6) وليها، وهو مشرك؟ قال: لا، وليس هو لها (7) بولي، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجلًا
المسلمين فيزوجها.
(1) زيادة من ب. (2) في ب «بمن».
(3) في أ وتولي». وفي ب أو يولى».
(4) في أ «بها».
من
(5) «مسألة: وفي الضياء: إنّ المسلمة إذا كان أبوها مشرك … قال أبو الحواري: سمعنا أنّ أباها يحضر
العقد ويلي غيره من المسلمين» ناقصة
من
(6) في أ «بأمر».
«لها هو».