المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

مسألة:

347

امرأة زوّجها ابن عمها لأبيها وأخوها محاضر، أو زوجها ابن عمها لأبيها وابن عمها أخ أبيها لأبيه وأمه (1) شاهد؟

فإنا لا نردّ النكاح؛ لأنّ هذا وليّ من الأولياء، فإن زوجها ابن عمها إلى عشرة آباء وابن عمها إلى خمسة آباء محاضر؛ فإن كان لها ولي بعد ابن عمها إلى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة (2)؛ فهو عندي بمنزلة تزويج الأجنبي.

والله أعلم. فإن كان ليس بينهما ابن عمّ أقرب (3) من العشرة بعد الخمسة فهو ولي بعد ولي. والقول فيه كما قلنا في الأول.

وقال موسى وعمر: لو أنّ رجلًا زوّج ابنة عمه وأخوها بالمصر)، ودخل بها على رضاها؛ ما نقض نكاحه، وإن لم يدخل بها؛ نقض.

مسألة:

وعن رجل وكل وكيلا ببناته عند الموت، وله ولد صغير وأخ صغير، فلمّا أدرك الأخ أو الولد؛ قال الأخ أو الولد أنا أولى بأختي أو بابنة) أخي أن أزوجها

دون الوكيل؟

قال أبو عبد الله: الوكيل والجدّ سواء، وما (6) سوى الجد؛ فالوكيل أولى. قال أبو معاوية: الولي من كان والوكيل سواء، أيّهما زوج؛ جاز التزويج.

(1) في أ «لأمه وأبيه».

(2) العشيرة.

(3) في م «فإن كان بينهم ليس ابن عمّ أقرب منه».

(4) في أ «في المصر».

(5) في أ «أنا ولي بأختي أو بنت».

(6) في ب «وأما».

١١٬٢٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.