المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٩

348

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1) مسألة:

قلت: أرأيت إن ملكها أخوها لأمها وأخوها لأبيها وأمها شاهد؟

فإنا لا نرى الأخ للأم وليَّا، ويُؤمر (2) الأخ للأب أن يجدد عقدة النكاح إن كان (3) لم يدخل بها. وإن كان الزوج قد دخل بها؛ فإنا لا نرى فراقًا ولا تحريما في هذا. وقد قال بعض الناس: إنّه حرام، ويفرّق بينهما على هذا. والله أعلم بالعدل والصواب من (4) ذلك.

2

مسألة (0):

وعن رجل تزوّج امرأة من صبي مشرك، والشهود مسلمون؟ قال: لا يجوز تزويج المشرك، ولكن يحضر ويأمر مسلمًا يُزوّج من يريد ()

أن يزوج.

مسألة:

قال هاشم: وسألت موسى عن رجل غاب وأوصى إلى رجل في ماله وولده، وطلبت إحدى بناته، فأراد الوصي أن يزوّجها، فقال الجد: أنا أولى منك؟

(7)

مر

(1) في أ و ب زيادة مسألة قد ذكرها من قبل في أوائل هذا الجزء «مسألة: من الزيادة: وسئل عن الأعمى المكفوف البصر، هل له أن يتزوّج أو يزوّج أو يخاصم فيحكم عليه؟

قال: له أن يتزوّج ويزوّج، وأما ما كان من الشيء الذي يخاصم فيه الذي لا يبصره؛ فلا يُحكم

عليه فيه. وقيل: يُوكّل من يتزوّج له. وفي أ زيادة «رجع» في نهاية هذه الفقرة.

(2) في أ و ب ويأمر».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «في، خ من».

(5) في أزيادة «رجع».

(6) في ب «أراد». (7) في أ و ب «أحد».

١١٬٢٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.