المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

المصنف

قال موسى: أيهما زوج؛ جاز له ذلك.

349

وفي الحاشية وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا من نسائه، والذي أعلا منه من الأولياء أولى بالتزويج منه. فإن زوّج هو؛ جاز؛ لأنه نصف عصبة).

مسألة:

الوضاح عن هاشم في امرأة زوّجها رجل أبوه ابن عمّ أبيها (2)، ودخل بها زوجها، ثم علم ذلك (3) ابن عمّ لها فأمضاه؟

فقال من قال في ذلك أزهر بن علي (؟)؛ بالفراق. وأجازه موسى بن علي.

مسألة:

أبو عبد الله () عن سعيد بن أبي بكر (6) عن أبي عليّ أنه قال: تزويج كلّ ولي دون وليّ جائز، إلّا الأب.

وحفظ العباس بن زياد، عن الإمام الصلت بن مالك، عن أبي علي قال: تزويج كل ولي دون وليّ جائز، إلّا الوالد.

(1) «وفي الحاشية: وليس للخنثى أن يزوّج أحدًا. من نسائه، والذي أعلا منه من الأولياء أولى بالتزويج منه. فإن زوّج هو؛ جاز؛ لأنه نصف عصبة» ناقصة من م.

(2) في أ «ابنها».

(3) في ب «بذلك» وهو

أحسن.

(4) في م «الأزهر بن علي.

(5) في أ «أبو سعيد».

(6) في م «مسألة: عن أبي عبد الله».

١١٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.