المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٦

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [0] في تطهير المائعات إذا تنجست

المصنف

695

قال: إذا كان حُرّك مع الماء وبلغت الحركة والماء إلى ما يحيط به كله

النظر في الاعتبار، كانت طهارته إذا فعل فيه مثل هذا، ويكون الثفل طاهرا إذا بلغته الحركة مع وصول الماء.

مسألة:

محمد بن عثمان في النيل المائع إذا وقعت فيه النجاسة، كيف طهارته؟ فعن أبي القاسم يرفعه إلى أبي سعيد، أنه قال: يجعل فيه الماء، ويخضخض ثم يراق بعد أن يترك ثلاث مرات في كل مرة يُجعَل فيه الماء الطاهر يوما وليلة ثم قد طهر.

وقول: يجوز بيعه، ويُعلم المشترى.

وأما أبو محمد فيوجد عنه، أنه لا يجوز الانتفاع به ويراق، والله أعلم.

مسألة:

حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب الله، في قوم كانوا معلقين شورانا (1) للصبغ، ثم أخذوا المعصار (2) فوضعوه على ثوب نجس، وكانوا يعركون الكليا (3) في المعصار، والمعصار في الثوب الفاسد، والماء يسيل من المعصار على الثوب الفاسد حتى يرطب الثوب الفاسد من رطوبة المعصار، ثم رفعوا المعصار، وصبغوا بصبغهم ذلك بذلك المعصار.

فقال: إن محمد بن محبوب الله لم يفسد على القوم صبغهم، ولم ير به بأسًا.

(1) في الأصل: سورانًا. وصوبناها اجتهادًا.

والشوران: هو العصفر. بلغة أهل عُمان.

(2) أي ما يعصر به.

(3) في م «الكل»، ومعناها غامض.