المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٩٧

696

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [6]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى سابع مركتاب الف في نجاسة الحبوب وص

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

وطهارتها

وإذا أصاب بول سنور ظرفًا فيه حب، أخرج ما علم أن البول أصابه وغسله،

فلا بأس بالباقي. وقد قيل: الحب يُحلَّ عند الغسل حتى يدخل الماء الطاهر مداخل النجس، لأن الحب يُنشف الماء، فإن كان البول والبعر في قطن الوعاء الرطب منه وما ماسه ويغسل، ولا بأس باليابس من القطن ما لم يُر فيه شيء.

مسألة:

وإذا نُتِجَت سنورة في ظرف حب وهو كثير.

فعن أبي جابر: أنهم إن ألقوا ما أصابه من ذلك فحسن، وإن غسلوه (1)

فلا بأس به.

رية

وقال في حب وقعت فيه ميتة فأرة أو سواها: إنه يغسل، والله أعلم.

مسألة:

ابن جعفر: لا بأس بجميع الحبوب التي تدوسها البقر وتبول عليها ما كانت

حد الدوس، فإن بالت فيه بعد الدوس، أو في غيره أفسدته.

(1)

«غسله».