المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٥

354

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ومن حلف بالعتق والطلاق لا (1) يزوّج ابنته بأهل قرابته، فأبى أن يزوجها (2)؟ فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوجوها من أحبّت، ويُكره لها أن تُحنّث

أباها في اليمين التي حلف في (3) أهل قرابته (4).

مسألة:

عن أبي سفيان: وعن امرأة زوّجها ابن عمها وأخوها محاضر كره أن يزوّجها. فلم ترفع إلى الإمام يزوّجها؟

قال أبو سفيان إذا كان ابن عمها زوّجها من كفؤ؛ فلا ينتقض النكاح.

مسألة:

:

زعم عمر بن الفضل أنّه جواب محبوب وعن امرأة زوّجها خالها أو غير وليها، وأولياؤها في البلد لم يشاوروا، ولم يعلموا حتى دخل الزوج

بالمرأة؟

(1) في م «أن لا».

ذكر لاحق للمسألة في ب نجد الصيغة الأصح «بأهل قرابته؟ فإن أبى أن يزوّجها؛ فلترفع» فلتُعدّل.

(3) في أ «إلى حلف من».

(4) «مسألة: ومن حلف بالعتق والطلاق أن لا يزوّج ابنته بأهل قرابته. فأبى أن يزوجها؟ فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوجوها من أحبّت، ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين التي حلف في أهل قرابته» ناقصة من ب.

(ه) في أ أن يزوجها. نسخة قال أبو سفيان: إذا لم». وفي ب «أن يزوجها. قال أبو سفيان: إذا كان لم

يرفع إلى الإمام وزوجها، فلم».

(6) في أ «لا».

(7) في أزيادة وعلي».

١١٬٢٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.