المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٦

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

المصنف

355

أما (1) تزويج الخال إذا كان الزّوج كفؤا، وكانت المرأة راضية؛ فالنكاح ماض. وإذا زوجها غير ولي ولا ذي رحم ووليّها قريب لم يستأمر؛ فالأمر إلى وليها. فإن أمضى النكاح مضى، وإن نقضه انتقض.

وذلك إلى المرأة إن كانت راضية، والزّوج كفوا في الإسلام، فليس للولي أن ينقض النكاح. وإن كانت المرأة كارهة والزوج ليس بكفؤ؛ فله أن ينقض النكاح.

مسألة:

امرأة ليس لها عشيرة إلّا خال أو أخ لأمّ، هل لأحد هؤلاء أن يزوجها

دون السلطان؟

فلا يجوز لهما دون السلطان.

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة ملكها أخوها أو أجنبي، فلما بلغ أباها الملك أنكر ذلك، ثم مات الأب منكرًا، ومات الزوج، وطلبت المرأة ميراثها وصداقها، وقالت: توفّي زوجي وهو بي راض، وأنا به راضية؟

قال هاشم ومسبح النكاح منتقض حيث لم يرض الأب.

قال حسين: قلت لأبي عثمان: إنّ عصبة أختي بنخل، فهل لي أن أزوّجها وأنا

أخوها لأمها؟

فقال: قال أبو عثمان عصبتها أولى بها وإن كان زوجها. ولو زوّجتها؛

جاز ذلك.

(1) في م «فأما».

١١٬٢٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.