الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٧356
المصنف
مسألة:
وقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم. وكذلك عن بشير.
وقال أبو عثمان: الأخ أولى.
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال العلاء بن أبي حذيفة في رجل تزوّج امرأة ودخل بها، زوجه ابن عمها،
ثم جاء عمّها فغيّر ولم يمض ذلك؟
فلا أرى فرقة؛ إن كان قد جاز عليها. وإن لم يكن دخل بها؛ نقض ذلك النكاح، وزوّجها (1) عمها، ويُجبَر على ذلك إن كان الطالب كفوا.
قال
موسى بن علي الله: إذا كان ذلك برضا المرأة؛ فأراه جائزا، ولا يُفرّق بينهما، دخل بها أو لم يدخل بها.
مسألة:
وقيل: تزويج كل ولي دون ولي جائز إلّا الأب. وكذلك عن موسى بن عليّ: إلا أن يكون الأب خارجًا من عُمان، فيجوز للولي من بعده أن يزوّج. وإن كان الأب بعمان، وزوّج غيره بلا رأيه؛ فالنكاح منتقض؛ ولو جاز
الزوج.
فإن زوّج غيره، وبلغ الأب، فأتم النكاح (2)؛ فعندنا أنه تام؛ ولو جاز الزوج قبل تمام الأب. وكذلك قال بعض المسلمين.
(1) في أ «فزوجه».
(2)
ب زيادة «خ: النكاح فأتمه».