المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٨

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

المصنف

357

قال أبو الحواري وقال بعضهم: هو حرام. وبه نأخذ. وهذا إذا كان الأب

محاضرًا) في البلد.

وقال من قال: ذلك في الأب وغيره؛ إذا زوّج الأخ للأب، والأب شاهد لم يقل شيئًا، فلا يردّ نكاحه، وهو ولي بعد الوليّ).

ومعنى

هذا يوجد عن محمد بن

رحمة الله.

مسألة:

ومنه: وإذا زوّج ولي دون الولي (3) الذي هو أولى منه، أو زوج أجنبي والوليّ

حاضر غير الأب؟

فقد قال من قال: لا يجوز ذلك، ويفرّق بينهما، جاز الزوج بها أو لم يجز. وقال من قال: إذا جاز الزّوج بها؛ لم ينتقض النكاح، وهو تام إذا لم يكن أب حاضر (4). وهذا الرّأي أحبّ إليّ، وهو مما يشدّد فيه السلطان على من ويكون فيه منهم النكير والتغيير (5).

وكذلك ينبغي لهم؛ حتّى يُؤتى بالأمر في ذلك على وجهه.

فعله،

قال أبو الحواري: إذا زوّج ولي دون وليّ؛ جاز ذلك؛ إذا دخل بها الزوج. وإن شاء الولي الذي هو من بعده يتمّ أو لم يتمّ. وإذا زوّجها أجنبي، ثم دخل بها الزّوج من قبل أن يتمّ الولي؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ويُفرّق بينهما، أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتم. هكذا حفظنا و به نأخذ، وتأخذ صداقها.

(1) في م «حاضرًا» ما الفرق بين (2) في أولي».

الكلمتين.

(3) في أ «ولي».

(4) في ب «محاضر».

(0)

كل النسخ زيادة «وفي نسخة: التعزير».

١١٬٢٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.