المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٩

358

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وحفظنا عن أبي مروان رحم الله: في رجل زوّج ابنة أخيه وأخوها محاضر، وبقي المالك لم يدخل إلى القوم إلى أن مات ولم يُعلم أنه دخل بالمرأة، فقال أولياؤه: إن أخا المرأة لم يزوّجها، ولا أمضى ذلك (1) في حياة الهالك. وقالت المرأة: إنّها راضية، وقال أخوها: إنّه كان راضيا بالذي صنع عمّه قبل موت الهالك، إلا أنه لم يسأل ولم يدر (2) ما معه؟

قال أبو مروان إنّ لها حقها على الهالك، وميراثها منه، وعليها يمين أنّها كانت راضية به (3) في حياته، وليس على أخيها يمين أنه كان راضيًا بالنكاح في حياته، ولا شاهدان.

فإن كان

مع الورثة شاهدان أنّ الأخ كان كارها لما صنع عمه قبل أن يقول

بالرّضا؛ فلا حق لها منه ولا ميراث

قلت: فإن قال الأخ: إنّي لم أرض ولم أكره، فلما مات الهالك (4) رضيت؟

فلا ميراث لها ولا صداق؛ إذا لم ترض بالنكاح في حياة الهالك.

قال أبو الحواري: إذا زوّجها عمها ورضيت بالتزويج؛ لم يكن لأخيها غيار، فإن مات الزّوج بعد أن رضيت به؛ فلها منه الميراث، وعليه صداقها، كره الأخ أو رضي. هكذا حفظنا.

مسألة:

وقيل: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها وليس لوليّها أن ينكحها إلا برضاها.

(1) ناقصة

من أ.

أ (2) في ا «يرد».

(3) ناقصة

من

(4) أي: الذي تزوجها.

١١٬٢٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.