المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٠

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [43]: في الأولياء وفي تزويج ولي دون وليّ

359

مسألة:

والتيب تُستأذن في تزويجها، حتى تُزوّج بمن ترضى به. والبكر تعلم أيضًا،

ورضاها سكوتها.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وأولى بالتزويج الأب، ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر، إلّا برأيه، ثم من بعده الابن والأخ.

وقال من قال الابن، أولى والأخ أكرم، والابن أولى عندي.

6

وقال أبو سعيد قال بعضهم: إنّ الأخ أولى وأكرم؛ لأنه عصبة.

والجد أولى من الابن، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم. وإنّما التزويج للأولياء من العصبة، والأخ أولى بدمها وتزويجها، والابن أولى بميراثها.

وإن كان الوليّ صغيرًا لا يعقل؛ فلا تزويج له. وإن كان يعقل ما يزيده وما ينقصه، ويعرف يمينه من شماله والسّماء من الأرض؛ فتزويجه جائز. وبعده الإخوة للأب والأم، أو للأب، وبنوهم من بعدهم، ثم عصبتها من كان أقرب، فهو أولى بتزويجها.

قال محمد بن محبوب: إن زوّج الولد والوالد حي؛ فما كنت أجيزه.

والذمّي إذا كانت ابنته مسلمة؟

مسألة:

فقيل: يُؤمر في ذلك أن يأمر مسلمًا يزوّجها، ولا يزوّجها هو.

١١٬٢٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.